|
*
الصلاة على الجنازة :
*
الصلاة على الجنازة
فرض كفاية . أي يكفي أن
يقوم به بعض المسلمين
.
*
يُسَن أن يقوم الإمام
عند رأس الرجل [
كما في صورة 16 ]
, وعند وسط المرأة [
كما في صورة17 ]
لفعله صلى الله عليه
وسلم16
.
*
السنة أن يتقدم
الإمام على المأمومين
, ولكن إذا لم يجد بعض
المأمومين مكاناً
فإنهم يصفون عن يمينه
وعن يساره .
*
يكبر الإمام أربع
تكبيرات , يقرأ بعد
التكبيرة الأولى
الفاتحة بعد أن يتعوذ
، وبعد التكبيرة
الثانية يصلي على
النبي صلى الله عليه
وسلم كما يفعل في
التشهد , أي يقول : ((
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت
على إبراهيم وعلى آل
إبراهيم إنك حميد
مجيد , اللهم بارك على
محمد وعلى آل محمد كما
باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد ))
وإن اقتصر
على قوله : (اللهم صلِّ
على محمد )
فإنه يجوز . |


|